قاصرة ، بل جملة منها ضعيفة ، ومع ذلك نادرة غير مكافئة لشيء مما قدمناه من الأدلة ، موافقة للعامة ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة على الضرورة ، أو التقية ، وان استدعى في بعضها الجواب عن السجود من غير تقية ، إذ لا يلزم الإمام عليهالسلام إلاّ الجواب بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها ، وإن ألحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقية.
وأما الجمع بينها وبين الأخبار المانعة بحملها على الكراهة ، كما استحسنه في المعتبر (١) ، وتبعه بعض من تبعه (٢) ، فضعيف في الغاية ، لكونه فرع التكافؤ ، بل ورجحان الأخبار المرخّصة ، مع أن الأمر بالعكس ، كما عرفته.
مع أن المنع في جملة من الأخبار المانعة لا يمكن صرفه إلى الكراهة ، لتعلّقه بجملة مما لا يجوز السجود عليه ويحرم بإجماع الطائفة بعبارة واحدة ، واستعمال اللفظة الواحدة في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد مرغوب عنه عند المحققين ، كما تقرّر في محلّه ، فتأمّل.
وبالجملة : القول بالجواز ضعيف في الغاية ، كتردّد الماتن هنا فيما يستفاد من ظاهر العبارة ، وفي الشرائع (٣) ، ونحوه الفاضل في التحرير (٤) ، والصيمري في شرح الشرائع ، حيث اقتصروا على نقل الروايتين أو القولين ، مع نسبة المنع إلى المشهور من غير ترجيح في البين. بل المقطوع به المنع ( إلاّ مع الضرورة ) بفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكّن منه لتقية ونحوها ، فيصحّ السجود عليه حينئذ اتفاقا ، فتوى ونصّا ، ومنه ـ زيادة على ما تقدم (٥) ـ
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١١٩.
(٢) احتمله في المدارك ٣ : ٢٤٨ ، واختاره المحدث الكاشاني في الوافي ٨ : ٧٤٢.
(٣) الشرائع ١ : ٧٣.
(٤) التحرير ١ : ٣٤.
(٥) في ص ٤٢ ، ٤٣.