المرتضى في بعض رسائله (١) ، مع انه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه ، مدعيا في بعضها الإجماع عليه (٢) ، كالشيخ في الخلاف (٣) ، والفاضل في المختلف (٤) ، وهو ظاهر كل من ادعى الإجماع على اعتبار الأرضية أو ما ينبت منها ، ما لم يكن مأكولا وملبوسا.
وهو حجة أخرى ، معاضدة للرواية ، مع صحة أكثرها واستفاضتها عموما وخصوصا ، وقد مضى شطر منها (٥) ، ومنها ـ زيادة عليه ـ الرضوي : « كل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب والثمر والكثر (٦) ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، وعلى الجلد ، إلاّ على شيء لا يصلح للّبس فقط وهو مما يخرج من الأرض ، إلاّ أن يكون حال ضرورة » (٧).
والصادقي المروي عن الخصال : « لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلاّ المأكول ، والقطن ، والكتان » (٨). إلى غير ذلك من النصوص (٩).
وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت مستفيضة (١٠) ، إلاّ أنها بحسب السند
__________________
(١) جوابات المسائل الموصليات الثانية ( رسائل الشريف المرتضى ١ ) : ١٧٤.
(٢) كالانتصار : ٣٨.
(٣) الخلاف ١ : ٣٥٧.
(٤) المختلف : ٨٦.
(٥) راجع ص ٣٩ ، ٤٢.
(٦) الكثر : جمّار النخل أو طلعها. القاموس المحيط ٢ : ١٢٩.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٢ ، المستدرك ٤ : ٦ ، ٧ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ، ٣ ح ٣ ، ١.
(٨) الخصال : ٦٠٣ / ٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ح ٣.
(٩) الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه بـ ١.
(١٠) انظر الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب ما يسجد عليه بـ ٢ ح ٦ ، ٧.