طهّراه » (١).
وقريب منهما النصوص الدالة على اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب (٢) ، والنبوي : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٣).
وأما المعتبرة ـ الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة (٤) ـ فغير واضحة المعارضة ، بعد قوة احتمال اختصاصها بإرادة ما عدا موضع الجبهة ، كما فهمه الأصحاب الذين لم يشترطوا طهارة ما عدا موضعها إذا لم تتعدّ النجاسة ، حيث استدلوا بها في تلك المسألة (٥).
وفيها أيضا ضعف دلالة من وجه آخر ، ليس لذكره كثير فائدة.
وأما ما ينقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة : من المخالفة في المسألة (٦) ، فغير معلومة ، كما بيّنته في شرح المفاتيح بما لا مزيد عليه.
__________________
(١) راجع ص : ٤٠.
(٢) الوسائل ٥ : ٢٠٩ أبواب أحكام المساجد بـ ١١.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩١ ، الوسائل ٥ : ٢٢٩ أبواب أحكام المساجد بـ ٢٤ ح ٢.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات بـ ٢٩.
(٥) راجع ص ١٨ ، ١٩.
(٦) حكاه عنهما في المعتبر ١ : ٤٤٦.