وفي اشتراط الإيمان قولان ، ظاهر الأكثر لا ، للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء ، منها الصحيح : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت » (١).
وفي الخبر : « إذا نقص المؤذّن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » (٢).
والأصح اشتراطه ، وفاقا لجماعة (٣) ، لما مر من القاعدة ، ولبطلان عبادة المخالف ، كما في النصوص الكثيرة (٤) ، وخصوص النبوي : « يؤذّن لكم خياركم » (٥) خرج منه المجمع على جوازه ، فبقي الباقي.
وللموثق : عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » (٦). والمراد بالعارف الإمامي ، كما يستفاد من تتبّع النصوص.
وفي الصحيح : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان ، فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٩ / ٨٩٩ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٠ ح ١.
(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٦٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٦.
(٤) الوسائل ١ : ١١٨ أبواب مقدمة العبادات بـ ٢٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٦ ح ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٦ ح ١.