النهار بأذان وإقامة » (١).
وفيه : « ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنه لا تقصير فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل » (٢).
وصريحه ـ كظاهر البواقي ـ مساواة العشاء للظهرين في استحباب الأذان ، فما في المتن والشرائع (٣) ، وعبائر كثير (٤) ـ من تأكّده في العشاء ـ غير ظاهر الوجه ، عدا ما وجّه به في المعتبر والمنتهى : من أن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام ، وشرعهما لذلك (٥).
وفي الاستناد إليه ـ سيّما في مقابلة النصوص ـ إشكال ، إلاّ أن المقام مقام الاستحباب لا بأس فيه بمتابعة الأصحاب.
وهذه النصوص وإن أفادت الوجوب في الصلاتين لكنها محمولة على تأكّد الاستحباب ، جمعا بينها وبين الصحاح المستفيضة وغيرها ، وهي ما بين مطلقة للاستحباب ، كما مر (٦) ، والصحيح : « أنه عليهالسلام كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذّن » (٧).
والصحيح : « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » (٨).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٦ ح ١ وفيهما كما في « م » زيادة : « وتجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان ».
(٢) علل الشرائع : ٣٣٧ / ١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٦ ح ٢.
(٣) الشرائع ١ : ٧٤.
(٤) كما في روض الجنان : ٢٣٩ ، والذخيرة : ٢٥٢.
(٥) المعتبر ٢ : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٢٦٠.
(٦) في ص : ٦٧.
(٧) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٥ ح ٦.
(٨) التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ٥ ح ٤.