للمصلّي حال الصلاة ، بل مرجعه إلى دعوى حصوله ولو استصحابا. وهو من السيد غريب ، لعدم مصيره إلى حجّيته.
وعن المبسوط أنه قال : فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة فيه ، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (١).
وليس فيه أيضا مخالفة لما ذكرنا من ( الصحة مع الإذن ) (٢) لاحتمال كون المراد من الآذن هو الغاصب لا المالك ، كما فهمه الفاضل في كتبه (٣) ، وإن استبعده الشهيد وقرّب العكس ـ وفاقا للماتن (٤) ـ قال : لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ، ولأن التعليل لا يطابقه. وفيه منع.
ووجّهه بأن المالك لما لم يكن متمكّنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه ، فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال ، لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه ، كما صرّح به الحلّي ، قال : ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى ، وتعليل الشيخ مشعر بهذا (٥) ، انتهى.
أقول ـ وفاقا لبعض المحققين (٦) ـ : والظاهر اختلاف الأمكنة والملاّك والمصلّين والأحوال والأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٤.
(٢) بدل ما بين القوسين في « م » و « لـ » : البطلان.
(٣) كالمنتهى ١ : ٢٤١.
(٤) في المعتبر ٢ : ١٠٩.
(٥) الذكرى : ١٥٠.
(٦) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٤.