سجدة ، أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلاّ بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن المعتبر والتذكرة وفي المنتهى (١) وغيره (٢) الإجماع عليه ، والمعتبرة به ـ مع ذلك ـ مستفيضة ، ففي الصحيح : « افرق بين الأذان والإقامة بجلوس ، أو ركعتين » (٣).
وهذه الرواية مطلقة كالفتاوى باستحباب الفصل بالركعتين ولو كانتا من غير الرواتب وفي وقت الفرائض ، لكن ظاهر جملة من النصوص التخصيص بالرواتب في أوقاتها ، كما عن بعض (٤) ، ففي الصحيح : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها » (٥).
وفي آخر في حديث أذان الصبح قال : « السنّة أن ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان » (٦).
وفي الخبر : « يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات » (٧).
وفي آخر مروي عن دعائم الإسلام ، عن مولانا الباقر عليهالسلام ، قال : « ولا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقلّ ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٤٢ ، التذكرة ١ : ١٠٦ ، المنتهى ١ : ٢٥٦.
(٢) كالذكرى : ١٧٥ ، وجامع المقاصد ٢ : ١٨٥ ، والكفاية : ١٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ١١ ح ٢.
(٤) انظر الحدائق ٧ : ٤١٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ١١ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٩ ح ٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٩ ح ٥.