الصحاح المستفيضة وغيرها ، ففي الصحيح : عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : « نعم » (١).
ونحوه آخر ، لكن بزيادة قوله عليهالسلام : « فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان » (٢).
ونحوه في الزيادة الموثق : « إذا أقام المؤذّن فقد حرم الكلام ، إلاّ أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » (٣).
وظاهرهما ـ كغيرهما ـ تحريم الكلام بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، إلاّ ما يتعلق بالصلاة ، من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، كما عليه الشيخان والمرتضى والإسكافي (٤).
خلافاً لعامّة المتأخرين إلاّ النادر (٥) ، فقطعوا بالكراهة ، للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر : أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال : « لا بأس » (٦).
ويعضده إطلاق الصحيح السابق ، بل عمومه الناشي عن ترك
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٤) المفيد في المقنعة : ٩٨ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٩٩ ، وحكاه عن المرتضى في المختلف : ٩٠ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٩٠.
(٥) وهو الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١١٨.
(٦) مستطرفات السرائر : ٩٤ / ٤ ، ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ١٠ ، ١٣.