منه الفاضل في المنتهى ، فقال : ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان ـ إلى أن قال ـ : ويكره في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم (١).
وفي الكفاية : ويكره الكلام في أثناء الإقامة ، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان ، ومستنده غير واضح (٢).
أقول : بل ظاهر النصوص عدم البأس به ، ففي الصحيح : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة؟ قال : « لا » (٣).
وفيه : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » (٤). ونحوه الموثق (٥).
قال الشهيد الثاني وغيره ـ بعد نقل الصحيح الأوّل ـ : ولا ينافي الكراهة في الأذان ، لأن الجواز أعم ، ونفي البأس يشعر به ، وقطع توالي العبادة بالأجنبي يفوّت إقبال القلب عليها (٦).
وهو كما ترى ، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة ، بناء على جواز المسامحة في أدلّتها.
وظاهر الصحيح الأول وغيره تحريم التكلم في الإقامة ، كما عن المفيد والمرتضى (٧) وغيرهما (٨) ، إلاّ أنه محمول على الكراهة ، جمعا بينها وبين
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٥٦.
(٢) الكفاية : ١٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٤ ، الوسائل ٥ : ٣٩٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ١١.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٦.
(٦) الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤٤ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ١٨٩.
(٧) المفيد في المقنعة : ٩٨ ، حكي عن جمل المرتضى في شرحه للقاضي : ٧٩ ، وفي المختلف : ٨٨ ، ولكنّا لم نجده في النسختين المطبوعتين من الجمل عندنا.
(٨) انظر النهاية : ٦٦ ، والتهذيب ٢ : ٥٥.