وفصل في المعتبر في ذلك بما يرجع الى الفرق بين من لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه من المنع وبين من وصل اليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز ان يؤم.
وفيه ان ما ذكره لا اختصاص له بالأعرابي كما لا يخفى بل الأظهر كما عرفت انما هو ما قلناه لأنه الذي دلت عليه الاخبار المذكورة.
نعم قد روى الحميري في كتاب قرب الاسناد بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهالسلام) (١) في حديث قال : «وكره ان يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة».
وملخص الكلام في ما يفهم من هذه الاخبار هو المنع والتحريم في من ترك الهجرة مع وجوبها عليه والجواز على كراهة في من لم يكن كذلك مع عدم كماله في معرفة أحكام الطهارة والصلاة. ويحتمل حمل أخبار المنع على ما إذا كان يؤم بالمهاجرين كما يستفاد من صحيح زرارة المتقدم في اشتراط طهارة المولد.
السابع ـ العدالة وهي مما طال فيها الكلام بين علمائنا الأعلام بإبرام النقض ونقض الإبرام وصنفت فيها رسائل وتعارضت فيها الدلائل فلا جرم انا ارخينا للقلم عنانة في هذا الميدان وأعطينا المسألة حقها من البيان بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعيان :
والكلام فيها يقع في مقامات
(الأول) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اشتراط عدالة إمام الجماعة مطلقا ونقل إجماعهم على ذلك جمع كثير منهم ، بل نقل ذلك عن بعض المخالفين وهو أبو عبد الله البصري محتجا بإجماع أهل البيت (عليهمالسلام) (٢) وان إجماعهم حجة.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجماعة.
(٢) ذكر ذلك الشيخ في الخلاف ص ٨٢ نقلا عن السيد المرتضى ولم يتعرض له السيد في الانتصار والناصريات وأبو عبد الله البصري ـ كما في المنتظم لابن الجوزي ج ٧.