أقول : لا ريب ان موثقة سماعة وان اشتملت على مطلق التحميد لقوله «يحمد الله ويثنى عليه» إلا ان الثلاث التي بعدها كلها قد اشتملت على لفظ «الحمد لله» في أول كل من الخطبتين فلا يبعد ان يحمل عليها إطلاق موثقة سماعة المذكورة وبه يظهر قوة ما ذكره الأولون.
(الثاني) ذكر جمع من الأصحاب انه يجب الترتيب في اجزاء الخطبة بتقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة فلو خالف أعاد على ما يحصل به الترتيب ، قال في المدارك : وهو أحوط وان كان في تعينه نظر.
أقول : ما ذكروه (رضوان الله عليهم) مبنى على ما تكرر في عبائرهم من إيجاب هذه الأربعة في كل من الخطبتين وقد عرفت ما بين كلامهم وبين الاخبار المتقدمة من المدافعة في البين ، والذي يتلخص من الاخبار بتقريب ما قدمنا ذكره من ضم بعضها الى بعض بالنسبة إلى الخطبة الأولى هو الإتيان بالتحميد أولا ثم الشهادتين بالتوحيد أولا ثم بالرسالة ثم اضافة الصلاة بعدهما احتياطا ثم الوعظ ثم قراءة سورة كاملة ، واما بالنسبة إلى الخطبة الثانية فالتحميد أولا ثم الصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) ثم أئمة المسلمين تفصيلا ثم الآية المتقدمة. واما ان ذلك على جهة الوجوب أو الاستحباب فإشكال ينشأ من أن هذه الكيفية التي ورد بها النص فيقين البراءة يتوقف عليها ومن احتمال خروجها مخرج الاتفاق سيما ان الخطب المذكورة مشتملة على تكرار وزيادة أشياء أخر فيها. وبالجملة فالاحتياط في الوقوف على ما دلت عليه الاخبار وان كان لا اشعار فيها بالوجوب.
(الثالث) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) المنع من الخطبة بغير العربية للتأسي ، قال في المدارك : وهو حسن.
أقول : قد عرفت ان التأسي لا يصلح لان يكون دليلا لحرمة ولا وجوب كما صرح به هو وغيره من المحققين ولكنه في أمثال هذه المواضع يستسلقه وهو غير جيد. نعم يمكن ان يقال ان يقين البراءة موقوف على ذلك وانها عبادة