أولها وثانيها ـ البلوغ والعقل ويجمعهما التكليف ، ولا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة وغيرها اتفاقا نصا وفتوى فلا تجب على المجنون والصبي وان كان مميزا نعم تصح من المميز تمرينا وتجزئه عن الظهر. ولو أفاق المجنون في وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة.
وثالثها ـ الذكورة وهي مما ادعى عليها الإجماع حتى من العامة أيضا (١) وعلى ذلك تدل الأخبار المتقدمة ، ويخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى.
ويمكن المناقشة في السقوط عن الخنثى لانتفاء ما يدل على اشتراط الذكورة وانما الموجود في الأخبار المتقدمة استثناء المرأة ممن تجب عليه الجمعة ، والخنثى لا يصدق عليها انها امرأة ومن ثم وقع الخلاف فيها ، فقيل بالسقوط عنها للشك في سبب الوجوب واختاره الشهيد ، وقيل بالوجوب عليها لعموم الأوامر خرج من ذلك المرأة بالأخبار المتقدمة فتبقى الخنثى تحت عموم الأوامر. وقربه الشهيد الثاني
وربما أورد عليه بان دخول الخنثى في المستثنى منه مشكوك فيه بمعنى انه غير معلوم شمول عموم الأوامر لها.
ويمكن توجيهه بأن إطلاق الأخبار وعمومها انما ينصرف الى الأفراد المتكررة الوقوع الشائعة فإنها هي المتبادر الى الذهن من الإطلاق والخنثى فرد نادر بل غايته مجرد الفرض.
وبالجملة فظاهر الأخبار المذكورة حيث خص السقوط بالمرأة وهي غير داخلة تحت هذا اللفظ هو الوجوب عليها إلا انه بالنظر الى ما ذكرنا من التقريب في عدم دخولها أيضا في المستثنى منه يقرب السقوط عنها ، وبه يظهر ان المسألة غير خالية من شوب الإشكال.
ورابعها ـ الحرية فلا تجب على العبد باتفاق الأصحاب نقله جملة منهم كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى ، ولا فرق في ذلك بين القن
__________________
(١) المغني ج ٢ ص ٣٢٧ والبداية ج ١ ص ١٤٣ والبدائع ج ١ ص ٢٦٢.