المسألة الرابعة ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان وقت الزلزلة مدة العمر وانه يصليها أداء وان سكنت وهو قول المعظم منهم ، وحكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى بعد سكونها بنية القضاء.
وللأول إطلاق الأمر الخالي من التقييد الدال على ان مجرد حصولها سبب لوجوب الفعل من غير أن يكون موقتا بزمانها. وبذلك يظهر ما في شك العلامة في ذلك على ما نقله عنه في الذكرى حيث قال : وشك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه. فان هذا الشك انما يتجه لو قلنا بأن الزلزلة وقت للصلاة واما على تقدير جعلها سببا كما هو الظاهر من كلامهم فلا وجه له.
قال في المدارك : وألحق العلامة في التذكرة بالزلزلة الصيحة ثم قال : وبالجملة كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما اما ما ينقص عن فعلها وقتا دون وقت فان وقتها مدة الفعل فان قصر لم تصل.
ثم أورد عليه بأنه يشكل بأنه لا يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها موقتة بل الحق ان التوقيت انما يثبت إذا ورد التصريح بتحديد زمان الفعل وبدونه يكون وقته العمر. انتهى. وهو جيد.
وبه يظهر ان كلماتهم في هذه المسألة لا تخلو من نوع غفلة أو تساهل ، ومنه ما قدمنا نقله عنهم من قولهم ان وقت الزلزلة العمر ويصليها أداء وان سكنت ، فان مقتضى كون وقتها العمر ان الزلزلة انما هي من قبيل الأسباب فمتى حصلت طالت أو قصرت وجب الإتيان بها واشتغلت الذمة بها الى ان يأتي بها لا تقدير لها بوقت ولا تحديد لها بحد ، ومقتضى قولهم يصليها أداء وان سكنت انها من قبيل الأوقات لأن الأداء والقضاء انما يطلقان في مقام التوقيت فمتى اتى بالفريضة في الوقت سمى أداء وفي خارجه قضاء ، فصدر العبارة وعجزها لا يخلو من مدافعة.
وأجاب المحقق الشيخ على (قدسسره) عن ذلك في بعض حواشيه بما يحقق