شرعا ، سلمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص لعدم تيقن البراءة مع الإتيان به. وعلى الثاني بعد تسليم الأصل انه قياس محض.
واستشكل في الذخيرة في هذا المقام فقال : والمسألة محل إشكال ينشأ من أن المنقول من فعل النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) الاتحاد فيجب عدم التعدي منه وقوفا في الوظائف الشرعية على القدر الثابت المتيقن ، ومن إطلاق الأمر بالصلاة في الآية والأخبار والاشتراط يتقدر بقدر الدليل والدليل لا يقتضي الخصوصية المذكورة في الخطبتين. والاحتياط واضح. انتهى.
أقول : اما ما ذكره في الوجه الثاني من إطلاق الآية فمسلم واما إطلاق الأخبار فممنوع فان بعضها وان كان مطلقا كما ادعاه إلا ان جملة منها ظاهرة في الاتحاد كالأخبار المتقدمة في الأمر الأول ، ونحوها أيضا صحيحة أبي بصير المنقولة من تفسير على بن إبراهيم فإنها قد اشتملت على ان الخطيب هو الامام وانه بعد الخطبة يصلى بالناس ، وحينئذ فما أطلق من الأخبار ان وجد يحتمل على هذه الأخبار حمل المطلق على المقيد وبذلك يقيد إطلاق الآية أيضا.
ويدل على ما ذكرناه ما سيأتي ان شاء الله تعالى من الأخبار الدالة على النهى عن الكلام والامام يخطب ونحوها ، فان المراد بالإمام فيها هو إمام الجماعة الذي يصلى بعد الخطبة وإلا فلا معنى للتعبير بلفظ الإمام في المقام لو كان الخطيب غيره. وحمله على إمام في الجملة وان لم يكن في تلك الصلاة لا يرتكبه إلا من لم يكن له ذوق ولا رؤية في فهم معاني الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. وبالجملة فإن ما ذكره من الاستشكال من الأوهام السخيفة بلا اشكال.
(الرابع) الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة على الأشهر الأظهر ، واستدل عليه في المدارك بالتأسي ، وقد عرفت ما فيه قريبا.
والأظهر الاستدلال على ذلك بالأخبار ، ومنها ما تقدم قريبا في صحيحة