ثم ان في هذه الرواية التي اعتمد عليها في المدارك زيادة مؤكدة لما اراده ولم ينقلها حيث قال بعد قوله : «ولا يؤم حتى يحتلم» : «فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه» ويمكن حملها ايضا على تأكد الكراهة جمعا بين الأخبار كما هي قاعدتهم في هذا المضمار.
وبالجملة فالظاهر عندي هو قوة ما ذهب اليه الشيخ وان كان الاحتياط في ما ذهبوا اليه. والله العالم.
الثاني ـ العقل فلا تنعقد امامة المجنون قولا واحدا لعدم الاعتداد بفعله. بقي الكلام في ما لو كان يعتريه الجنون أدوارا فهل تجوز إمامته في حال الإفاقة؟ الظاهر ذلك وهو المشهور وبه صرح العلامة في باب الجماعة من التذكرة على ما نقل عنه إلا انه قطع في باب الجمعة من التذكرة على ما حكى عنه بالمنع من إمامته مستندا إلى إمكان عروضه حال الصلاة له ، ولأنه لا يؤمن احتلامه في حينه بغير شعوره فقد روى ان المجنون يمني في حال جنونه (١) ولهذه العلة نقل عن العلامة في النهاية انه يستحب له الغسل بعد الإفاقة. ولا يخفى ضعف ما استند اليه من التعليلين المذكورين
الثالث ـ الايمان وهو عبارة عن الإقرار بالأصول الخمسة التي من جملتها إمامة الأئمة الاثني عشر (عليهمالسلام) ولا خلاف بين الأصحاب في اشتراطه.
وعليه تدل الأخبار المتظافرة ، ومنها ما رواه في الكافي عن زرارة بإسنادين أحدهما من الصحاح أو الحسان بإبراهيم بن هاشم (٢) قال : «كنت جالسا عند أبى جعفر (عليهالسلام) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل
__________________
(١) علل في التذكرة ـ في المسألة ٣ من البحث الثاني في السلطان من صلاة الجمعة ـ منع إمامة الأدواري بوجوه ثلاثة وهي الوجهان المتقدمان في المتن وانه ناقص عن المراتب الجليلة. واما الرواية فهي من كلام السبزواري في الذخيرة في شروط النائب ولم يستند إليها في التذكرة.
(٢) الوسائل الباب ٥ من صلاة الجماعة.