كون الولي المشار اليه هو من كان اولى بالميراث فقد دلت عليه صحيحة حفص التي قدمناها ثمة (١) ومن أراد تحقيق الحال في صحة ما ذكرنا من المقال فليرجع الى الموضع المشار اليه من كتاب الطهارة.
ثم ان من قبيل الروايتين المذكورتين قول الرضا (عليهالسلام) في كتاب الفقه (٢) «ويصلى عليه أولى الناس به».
وثانيا ـ ان ما ذكره من عدم العموم في الآية على وجه يتناول موضع النزاع ممنوع لو كان المراد من الآية العموم كما توهمه إلا ان الأمر ليس كذلك بل الذي دلت عليه اخبار أهل البيت (عليهمالسلام) ـ الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم أعرف الناس بباطنه وخافية ـ ان مورد الآية انما هو بالنسبة إلى الميراث بمعنى ان من كان أقرب الى الميت في النسب فهو أولى بميراثه ، وقد عرفت مما قدمناه سابقا من التحقيق وأشرنا إليه هنا ان ولى الميت المالك للتصرف في أموره هو الاولى بميراثه فتكون الآية بمعونة الأخبار الدالة على ما ذكرناه دالة ايضا على الأولوية في الأحكام المذكورة وان كان بطريق الاشعار والفحوى ، لأنها قد دلت على ان الأقرب من أولى الأرحام هو الأولى بالميراث وكل من كان أولى بالميراث فهو الأولى بالميت في جميع أحكامه بالأخبار المشار إليها.
وأما الأخبار الواردة في معنى الآية فمنها ـ ما رواه في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال «كان على (صلوات الله عليه) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)» (٤).
وما رواه فيه عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليهالسلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل فقرأ هذه الآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)» (٦).
__________________
(١) ج ٣ ص ٣٧٨.
(٢) ص ٢٠.
(٣ و ٥) الوسائل الباب ١ من ميراث ولاء العتق.
(٤ و ٦) سورة الأنفال الآية ٧٦.