ممتدا بامتداد وقت الظهر ومنهم من خصه بساعة الزوال ، وهذا هو المؤيد بالأخبار كما قدمنا بيانه وشيدنا أركانه.
وظاهر صاحب المدارك في تلك المسألة الميل الى ما دلت عليه تلك الأخبار المخالفة للقول المشهور وهنا الميل الى القول المشهور مع عدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه ، وسؤال الفرق متجه. والله العالم.
المسألة السادسة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في قضاء صلاة العيد وعدمه لو زالت الشمس ولم تصل بالكلية وكذا لو صليت ولكن فات ذلك بعض المكلفين ، ثم على تقدير القول بالقضاء في الصورة الثانية فهل تقضى ركعتين أم أربعا؟
والكلام هنا يقع في مقامين (الأول) في القضاء وعدمه لو لم تصل بالكلية قال في المختلف : لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونفلا ، وقال ابن الجنيد ان تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا الى العيد ، لنا ان الوقت قد فات والأصل عدم القضاء فإنه انما يجب بأمر متجدد ولم يثبت بل قد ورد ان من فاتته مع الامام فلا قضاء عليه (١) ولان شرطها شرط الجمعة ومن شرائط الجمعة بقاء الوقت فكذا ما سواها. احتج القائلون بالقضاء بما ورد من أن من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (٢). والجواب المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق. انتهى.
وقال الشهيد في الذكرى : لو ثبت الرؤية من الغد فان كان قبل الزوال صليت العيد وان كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء. وقال ابن الجنيد ان تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا الى العيد لما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٣) انه قال : «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون». وروى (٤) «ان ركبا
__________________
(١) ص ٢٠٣.
(٢) الوسائل الباب ٦ من قضاء الصلوات.
(٣) كنز العمال ج ٤ ص ٣٠٢ والمهذب للشيرازي ج ١ ص ١٢١.
(٤) سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٤٩.