وجعل الأول احتمالا. وظاهره في الذكرى وكذا الفاضل الخراساني في الذخيرة التوقف ، وهو كذلك لعدم الدليل الواضح في المقام.
ومنها ـ وجوب الستر مع الإمكان على خلاف فيه ، فجزم العلامة (قدسسره) بعدم اعتباره ، قال لانه دعاء. وقال في الذكرى : الأقرب وجوب ستر العورة مع الإمكان إلحاقا لها بسائر الصلوات وبحكم التأسي. ثم قال : وقال الفاضل ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة لأنها دعاء. ثم أجاب عنه وقال : قلت لا ريب انها تسمى صلاة وان اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة ، ويعارض بوجوب القيام والاستقبال فيها. انتهى.
أقول : لا يخفى ما في كلامه (قدسسره) من الوهن وتطرق المناقشة إليه بأن الإطلاق أعم من الحقيقة ، والاستدلال على الوجوب الإلحاق بسائر الصلوات والتأسي مجازفة محضة في الأحكام الشرعية المطلوب فيها الثبوت بالأدلة القطعية دون مجرد التخمينات الظنية وإلا كان قولا على الله بغير علم ، وقد استفاضت الآيات والروايات بالنهي عنه ، ومن ذلك يظهر لك ان لا مستند لهم في جميع هذه الأحكام أزيد من الاتفاق والإجماع الذي يدعونه ، فان جميع ما ذكروه من هذه التعليلات العليلة وان جرى الخلف فيها على ما جرى عليه السلف لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ، وليس في المقام دليل شرعي يمكن التمسك به سوى الاحتياط فإنه في مواضع الاشتباه واجب كما قدمنا تحقيقه في غير مقام.
قال في الذكرى : وفي وجوب ازالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر من الأصل وانها دعاء وأخفية الخبث بالنسبة إلى الحدث ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث ، ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك والاحتياط. ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى. انتهى.
أقول : ضعف الوجه الثاني أظهر من أن يحتاج الى بيان ، سيما بعد ما عرفت في ما قدمناه مما ظاهرهم الاتفاق عليه في هذا المكان ، ويزيده تأييدا ما في موثقة