وغيرهما ـ هو وجوب القضاء ، وهم انما منعوا القضاء استنادا الى هذه القاعدة العقلية مع ان النصوص على خلافها واضحة جلية ، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد على هذه القواعد الأصولية وانما المدار على النصوص المعصومية والسنة النبوية وان كان المشهور بينهم تقديم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية كما نقلناه في مقدمات الكتاب. والله الهادي إلى جادة الصواب.
وقال الشهيد في الذكرى : وحكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة فإن الظاهر كون الأمر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء وان أخل بالفورية لعذر أو غيره. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك : وما ذكره أحوط وان أمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على الفورية هنا على الخصوص ، والأمر المطلق لا يقتضي الفورية كما بيناه مرارا. انتهى.
أقول : والتحقيق ان النزاع في كونها تصلى بنية الأداء أو القضاء لا ثمرة فيه لعدم قيام دليل على ذلك كما سلف مرارا في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة وغيره ، وأما الفورية فالأمر فيها على ما ذكره السيد السند (قدسسره) والله العالم.
المسألة الخامسة ـ لو لم يعلم بالآية المخوفة إلا بعد انقضائها لم يجب القضاء إلا في الكسوف إذا احترق القرص كله ، وأما مع العلم فان ترك عامدا أو ناسيا وجب القضاء ، فههنا مقامات ثلاثة :
المقام الأول ـ ان لا يعلم بتلك الآية المخوفة التي هي غير الكسوف إلا بعد انقضائها وخروج وقتها ، والظاهر انه لا خلاف في سقوط القضاء.
قال في المدارك بعد ذكر الحكم المذكور : وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ثم قال ويدل عليه ما أسلفناه مرارا من ان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وبدونه يكون منفيا بالأصل ، وتشهد له الروايات المتضمنة لسقوط