القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق (١) مع انه أقوى للإجماع على انه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به. انتهى.
أقول : ما ذكره من الدليل الأول جيد ، واما الاستشهاد بالروايات التي ذكرها بالتقريب المذكور فلا يخفى ما فيه كما قدمناه في غير مقام من ان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات عليل.
واحتمل شيخنا الشهيد الثاني في الروض وجوب القضاء هنا لوجود السبب وعموم قوله (عليهالسلام) (٢) «من فاتته فريضة.».
قال في المدارك : وهو ضعيف لان السبب انما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله ، والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية أقول : قد عرفت مما قدمنا تحقيقه ان الظاهر من إطلاق الأخبار بالنسبة إلى جملة الآيات حتى الكسوفين انما هو السببية دون التوقيت وان كلامهم هنا والتعبير بالأداء والقضاء مشعر بالتوقيت ، فمن المحتمل قريبا ان يكون مراد شيخنا الشهيد الثاني بالقضاء هنا مجرد الفعل وان هذه الآيات من قبيل الأسباب لا الأوقات كما يشير اليه قوله «لوجود السبب» وحاصل كلامه انه متى وجد السبب ثبت الفعل لعين ما ذكروه في الزلزلة. وبالجملة فإنه على تقدير القول بأنها أسباب كما هو ظاهر إطلاق الأخبار فإنه تجب الصلاة مطلقا من غير تقييد بوقت لوجود السبب ، إلا ان دليله الثاني ربما نافر ما قلناه. وكيف كان فما ذكرناه جيد بالنظر الى الأخبار واما بالنظر الى كلامهم وهو الذي بنى الإيراد عليه في المدارك فالأمر فيه كما ذكره. وأما منع العموم في الفريضة ودعوى تبادر اليومية فلا يخلو من الإشكال.
وقال في المدارك في شرح قول المصنف وفي غير الكسوف لا يجب القضاء :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من صلاة الكسوف.
(٢) هذا مضمون ما دل على وجوب القضاء وقد ورد في الوسائل في الباب ١ و ٢ و ٦ من قضاء الصلوات.