التوكيل فيه إلا في مواضع مخصوصة ذكرها العلماء واختلفوا في أشياء منها وليس هذا الموضع من تلك المواضع. و (ثانيها) ـ ما ذكره من أن العلماء في زماننا مطبقون على استعمال ذلك ولم نجد أحدا من مشايخنا الذين عاصرناهم يتوقف فيه ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك. ولعله كاف في مثل ذلك. و (ثالثها) ـ ان الاستخارة مشاورة لله تعالى كما ورد به النص عن مولانا الصادق (عليهالسلام) (١) ولا ريب أن المشاورة تصح النيابة فيها ، فان من استشار أحدا فقد يستشير بنفسه وقد يكلف من يستشير له كما في استشارة على بن مهزيار للجواد (عليهالسلام) (٢) و (رابعها) ان مشاورة المؤمن نوع من أنواع الاستخارة وقد ورد في رواية على بن مهزيار ما هو صريح في النيابة فيها ولا فرق بين هذا النوع وغيره. الى ان قال (قدسسره) فهذه عشرة وجوه ومجموعها يصلح مدركا لمثل هذا الأمر ومسلكا لهذا الشأن وان تطرق على بعضها المناقشة. والله العالم. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول : ومما خطر على البال في هذه الحال انه لا ريب ان الاستخارة بأي المعاني المتقدمة ترجع الى الطلب منه سبحانه ، ولا ريب انه من المتفق عليه بين ذوي العقول وساعدت عليه النقول عن آل الرسول (صلىاللهعليهوآله) هو أن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإن الأنجح في قضائها والأرجح في حصولها وإمضائها هو ان يوسط بعض مقربي حضرة ذلك السلطان في التماسها منه بحيث يكون نائبا عن صاحب الحاجة في سؤالها من ذلك السلطان ، والنيابة في الاستخارة منه سبحانه من هذا القبيل ، وهذا بحمد الله أوضح برهان على ذلك ودليل. والله العالم.
الثانية ـ صلاة يوم الغدير والعيد الكبير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ و ٥ من صلاة الاستخارة وتقدم ص ٥٢٧ حديث على بن محمد.
(٢) الوسائل الباب ٥ من صلاة الاستخارة.