وصلاة العيد لا يخلو من النظر ، فإن المشابهة لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه سيما مع دلالة جملة من النصوص كما عرفت على الاكتفاء بمجرد الدعاء عن الخطبة المؤذن بأن المراد بالخطبة ذلك.
الحادي عشر ـ من وظائف هذه الصلاة إخراج المنبر الى الصحراء كما دل عليه الخبر الأول والخامس والرابع عشر ، وقد صرح المرتضى وجماعة بأنه يخرج ويحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ، ونسب ابن إدريس الى بعض أصحابنا انه قال : المنبر لا يخرج بل يستحب أن يكون مثل منبر العيد معمولا من الطين. ثم قال انه الأظهر في الرواية (١) والقول بثبوت هذه الصلاة كصلاة العيد. وهو اجتهاد في مقابلة النصوص اللهم إلا أن يكون لم يطلع على الأخبار المذكورة.
ومنها ـ خروج المؤذنين بين يديه ايضا وفي أيديهم عنزهم كما دل عليه الخبر الأول.
الثاني عشر ـ ما دل عليه الخبر الأول والرابع عشر من عدم الأذان والإقامة مما دل عليه إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما ذكره الفاضلان في المعتبر والمنتهى بل قال في المنتهى : وعليه إجماع كل من يحفظ عنه العلم.
وصرحوا بأنه يقول المؤذن : الصلاة (ثلاثا) وكأنه مأخوذ من التشبيه بصلاة العيد التي يقال فيها ذلك ، فإن أخبار المسألة التي قدمناها خالية من ذلك ولا اعرف غيرها ، اللهم إلا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا.
الثالث عشر ـ من وظائف هذه الصلاة استحباب الجهر بالقراءة كما دل عليه الخبر الرابع والتاسع والعاشر والثالث عشر ، وبه صرح الأصحاب أيضا ، وأضافوا الى ذلك الجهر بالقنوت كما في صلاة العيدين ، ولا بأس به تحقيقا للمشابهة.
الرابع عشر ـ قال في الذكرى : يجوز الاستسقاء بغير صلاة اما في خطبة
__________________
(١) يمكن أن يكون نظره الى حديث هشام ص ٤٨٠ المتضمن للمماثلة بين الصلاتين.