أبو بصير بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر انه الضعيف الضرير بقرينة أن الراوي عنه قائده وهو على بن أبي حمزة البطائني ، وقال النجاشي انه كان أحد عمد الواقفية ، وفي الطريق القاسم بن محمد وهو واقفي أيضا ، قال وروى الشيخ في الصحيح عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) «في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلى عليها؟ فقال أخوها أحق بالصلاة عليها». وعن عبد الرحمن بن ابى عبد الله (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال الأخ». ثم أجاب عنهما بالحمل على التقية (٣) وهو يتوقف على وجود المعارض. انتهى
أقول : لا يخفى ان المعارض عند الشيخ وأمثاله من المتقدمين ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح موجود ، وكذا عند من يعمل به بالنظر الى جبر الخبر باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونه ، ولا سيما ان الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة ، وهو من أقوى المرجحات لصحتها وثبوتها ولا سيما صاحب الفقيه بناء على ما قدمه في صدر كتابه من القاعدة التي قد احتج بها السيد المذكور في جملة من المواضع لجبر الخبر الضعيف الذي يتمسك به ، وما تضمنته الرواية متفق عليه بين الأصحاب سلفا وخلفا كما يشير اليه كلامه المتقدم نقله ، ولكنه لما رأى صحة سند رواية حفص المذكورة جمد عليها كما هي عادته من دورانه مدار صحة السند وان اشتمل المتن على خلل وعلل ، وقد تقدم منه في مسألة غسل الميت من كتاب الطهارة المناقشة في ذلك ايضا استنادا إلى الصحيحة المذكورة بعد أن أورد دليلا للقول المشهور رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ثم نقل عن المعتبر ان مضمون الرواية متفق عليه. ثم قال : قلت ان كانت المسألة إجماعية فلا بحث وإلا أمكن المناقشة فيها بضعف السند. ونحن قد قدمنا في غير مقام ان هذه المناقشات الواهية لا تقوم حجة على المتقدمين لعدم الدليل على هذا الاصطلاح ، واما المتأخرون فضعف هذه الاخبار عندهم مجبور بالاتفاق على القول بمضمونها ، والحكم بما دلت
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجنازة.
(٣) ارجع الى التعليقة ١ ص ٣٩٣.