والعبادات توقيفية يتبع فيها ما رسمه صاحب الشريعة ، وهذا هو الذي جاء عنهم (عليهمالسلام).
ولو لم يفهم العدد العربية ولا أمكن التعلم قيل تجب العجمية لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها. واحتمل في المدارك سقوط الجمعة لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه.
أقول : والأقرب وجوب العربية في الصورة المذكورة ، والتعليل بان المقصود من الخطبة فهم العدد لمعانيها مع تسليم وروده لا يقتضي كونه كليا فان علل الشرع ليست عللا حقيقة يدور المعلول مدارها وجودا وعدما وانما هي معرفات وتقريبات إلى الأذهان كما لا يخفى على من راجع كتاب العلل وما اشتملت عليه اخباره من العلل. على ان البلدان التي فتحت من العجم والروم ونحوهما وعينت فيها الأئمة للجمعات والجماعات لم ينقل انهم كانوا يترجمون لهم الخطب ولو وقع لنقل ومنه زمان خلافة أمير المؤمنين (عليهالسلام) وكيف كان فالأحوط الخطبة بالعربية وترجمة بعض الموارد التي يتوقف عليها المقصود من الخطبة.
(الرابع) قال شيخنا المجلسي (قدسسره) في كتاب البحار : والاولى والأحوط ان يراعى الخطيب أحوال الناس بحسب خوفهم ورجائهم فيعظهم مناسبا لحالهم وللأيام والشهور والوقائع الحادثة وأمثال تلك الأمور كما يومئ اليه بعض الاخبار ويظهر من الخطب المنقولة. انتهى. وهو جيد.
(الخامس) روى الصدوق في كتاب العلل والعيون في علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) (١) قال : «وانما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء على الله تعالى والتمجيد والتقديس لله عزوجل ، والأخرى للحوائج والاعذار والإنذار والدعاء ولما يريدان يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد». انتهى.
أقول : ظاهره ان احدى الخطبتين انما تشتمل على الثناء والتمجيد والتقديس
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجمعة.