ما لفظه : وهذان الخبران كالمتعارضين فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسي بالحمل على الوجوب العيني في السبعة والوجوب التخييري في الخمسة وهو حمل حسن ويكون معنى قوله (عليهالسلام) «ولا تجب على أقل منهم» نفى الوجوب الخاص أي العيني لا مطلق الوجوب لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة أسانيد. والمحقق في المعتبر لحظ هذا ثم قال : هذا وان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله تعالى «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ...» فلو عمل برواية محمد بن مسلم. الى آخر ما قدمناه من عبارته. ثم قال (قدسسره) قلت : الجواز لا يستلزم الوجوب وإلا لوجبت عينا حال الغيبة ، والاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه ، والأمر المطلق مسلم ولكن الإجماع على تقييده بعدد مخصوص حتى قال الشافعي واحمد أربعون وأبو حنيفة أربعة أحدهم الامام (١) ومصير الأصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر وهو من الطرفين في حيز الآحاد فلا بد من التقييد به. (فان قال) ـ صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ المتفق عليه ـ (قلنا) هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل وقد توهم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع وقد بينا ضعفه في الأصول. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
فروع
(الأول) مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف ان اشتراط العدد انما هو في الابتداء لا في الاستدامة فلو أحرموا جميعا ثم انفضوا إلا الإمام أو أحد العدد المعتبر أتمها جمعة.
وعللوه (أولا) بالنهي عن قطع العمل. و (ثانيا) بان اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل وانه لا يلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة
__________________
(١) المغني لابن قدامة الحنبلي ج ٢ ص ٣٢٧ و ٣٢٨ والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج ٢ ص ١٥٠.