برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالأخبار التي اخترناها ، على انه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لانه خص السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها. انتهى.
وأنت خبير بما فيه بعد ما عرفت فان دليل السبعة غير منحصر في رواية محمد ابن مسلم المذكورة بل قد عرفت دلالة جملة من الروايات على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه واللازم من ما ذهب اليه هو طرحها على كثرتها وصحة بعضها وهو بعيد عن جادة الإنصاف والصواب سيما مع إمكان الجمع بين الجميع بما ذكرناه. وأما دعواه مطابقة أخبار الخمسة لظاهر القرآن فهو ممنوع لأن الآية كما عرفت لا اشعار فيها باشتراط عدد فضلا عن كونه خمسة وانما هي مطلقة ، وتقييدها بالأخبار يتوقف أولا على النظر في اخبار المسألة والجمع بينها على وجه يرفع التنافي بينها وتجتمع عليه في البين فيخصص بها إطلاق الآية حينئذ ، وإلا فكما انه يدعى تقييدها بأخبار الخمسة فللخصم أن يقيدها باخبار السبعة على الوجه الذي يقوله وهو الحق الحقيق بالاتباع لانه هو الذي تجتمع عليه أخبار المسألة ويندفع به عنها التنافي والتدافع. واما طعنه في رواية محمد بن مسلم بأنه خبر آحاد فهو وارد عليه في اخبار الخمسة أيضا واما طعنه ـ بأنه خص السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها ـ فقد تقدم الجواب عنه بان ذكر هؤلاء انما وقع على سبيل التمثيل كما تقدم تحقيقه ، على ان ذلك ايضا وارد عليه في استناده الى هذه الرواية في اشتراط الوجوب العيني بحضور الإمام فإنه أحد السبعة أيضا كما تقدم تحقيقه.
وأجاب العلامة عن قوله (عليهالسلام) في الرواية «ولا تجب على أقل منهم» تارة بالحمل على ما كان أقل من خمسة ولا يخفى تعسفه ، وتارة باستضعاف السند بالحكم بن مسكين. والله العالم.
قال شيخنا في الذكرى ـ ونعم ما قال ـ بعد نقل رواية زرارة وصحيحة منصور الدالتين على القول المشهور ورواية محمد بن مسلم الدالة على القول الآخر