الأولى يدفعه والظاهر انه كذلك. قال في المدارك بعد نقل كلام الذكرى : ولا ريب في الجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.
المقام الثاني في المستحبات : ومنها ـ ان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور ، وقال الشيخ في الاستبصار انه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه».
وعن جابر عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر».
ويدل على ما ذهب اليه الشيخ ما رواه هو وقبله الكليني عن موسى بن بكير عن ابى الحسن (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره». والشيخ في التهذيب حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر ، قال لأنه يعبر عن الشيء باسم ما يجاوره. والأظهر الجمع بين الاخبار بالتخيير.
ومنها ـ استحباب الطهارة والظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة من الحديث في الصلاة على الميت ، نقل اتفاقهم عليه العلامة في التذكرة.
ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر؟ قال فليكبر معهم».
وما رواه الكليني والشيخ في الموثق وابن بابويه بإسناد فيه ضعف عن يونس
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة الجنازة.
(٤) الوسائل الباب ٢١ من صلاة الجنازة.