الأول : ان ما دل عليه الخبر الثاني من أن كيفية هذه الصلاة مثل كيفية صلاة العيدين في القراءة والتكبيرات والقنوتات مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) وحكى الإجماع عليه في المنتهى إلا انهم قالوا يجعل مواضع القنوت الذي في العيدين الدعاء هنا بالرحمة واستعطاف الله عزوجل بإرسال الغيث.
بقي الكلام في انه هل يدخل الوقت في إطلاق المماثلة أو يخص بمجرد الكيفية دون الأمور الخارجة؟ قولان.
وبالأول صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد قول المصنف «كالعيد» ما لفظه : في كونها ركعتين بين طلوع الشمس والزوال يقرأ فيهما ما مر ويكبر فيهما التكبيرات الزائدة ويقنت بعد كل تكبيرة منها. انتهى. والظاهر انه اقتفى أثر الشهيد في البيان حيث قال : ووقتها وقت العيد.
ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ان وقتها وقت صلاة العيدين ، ونقل عن ابن ابى عقيل التصريح بان الخروج في صدر النهار وعن ابى الصلاح عند انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر ، قال : والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد.
وبالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية وفي أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا. ونحوه قال في التذكرة ثم قال : والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف ، قال في الذكرى : ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة. وقال في البيان بعد قوله المتقدم نقله عنه : وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة (١).
__________________
(١) في المغني ج ٢ ص ٤٣٢ «ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا انها لا تفعل في وقت النهى بغير خلاف والاولى فعلها في وقت العيد. ثم قال وقال ابن عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء إلا أبا بكر بن حزم وهذا على سبيل الاختيار ، وفي بداية المجتهد ج ١ ص ١٩٨ «قال جماعة العلماء ان الخروج لها عند الخروج لصلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم قال الخروج لها عند الزوال».