كتاب المقنع : وروى انها بتسليمتين. وهو يشعر انه يقول بأنها بتسليمة واحدة والمشهور الأول. انتهى.
وعلى هذا فالظاهر ان كلام شيخنا في الذكرى انما ابتنى على هذا الكلام الذي نقله في المختلف إلا ان شيخنا المجلسي كما عرفت انما عزاه إلى العبارة التي نقلها عنه في البحار. وبالجملة فإن كتاب المقنع لا يحضرني الآن ليمكن معرفة صحة أحد النقلين وفساد الآخر في البين.
الرابع ـ المشهور انه يستحب العشر بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل القيام إلى الثانية وكذا من الركعة الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، ذهب اليه الشيخان والمرتضى وابن بابويه وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وغيرهم.
وقال ابن ابى عقيل : ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ.
ولم نقف له على دليل لان ما قدمناه من الأخبار ما بين صريح الدلالة وظاهرها على القول المشهور ، ففي الرواية الأولى «فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم» وفي الرواية الثانية «ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة» وهاتان الروايتان صريحتان كما ترى في المدعى ، وفي الرواية الثالثة «وإذا رفعت رأسك فعشرا فذلك خمس وسبعون» وهي ظاهرة لانه رتب ذلك على رفع الرأس ولم يذكر النهوض ، وفي الرواية الثامنة عشرة «فإذا رفعت رأسك تقول عشرا قبل أن تنهض» وهي صريحة في المدعى كما ترى. ولعله وصل إليه في ذلك ما لم يصل إلينا حيث انه من قدماء الأصحاب.
الخامس ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية والنهارية ، صرح به الشيخ على بن بابويه وابن ابى عقيل وغيرهما. وقال ابن الجنيد : ولا أحب احتسابها من شيء من التطوع الموظف