عليه ملكاه ان لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة». قال : وجاء رجل الى سعيد بن المسيب يوم الجمعة يودعه فقال لا تعجل حتى تصلى فقال اذن تفوتني أصحابي ثم عجل فكان سعيد يسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرت فقال سعيد انى كنت لأظن أن يصيبه ذلك. وروى ان صيادا كان يخرج في يوم الجمعة لا يمنعه مكان الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته فخرج الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها. وروى ان قوما خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها. انتهى ما ذكره في الرسالة المذكورة.
وبالجملة فإجماع الأصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور ـ حيث لم ينقل فيه مخالف مع تأيده بما ذكرناه من هذه الأخبار واعتضاده بالاحتياط في الدين ـ دليل قوى متين كما لا يخفى على الحاذق المكين ، فلا ضرورة الى ما ذكروه من تلك التعليلات العليلة مع ما عرفت فيها من المناقضات والمعارضات. والله العالم.
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها (الاولى) قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات ، قاله الأصحاب وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعلم ونحوه أو يحصل في حال الإقامة أكثر من حالة السفر لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو اولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها ورجاء حصول جمعة أخرى أو لا معه واستلزامه الحرج ، وكون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم وفوات أغراضهم التي يتم بها نظام النوع غير ضائر والاستبعاد غير مسموع ، ولان الكلام في السفر الاختياري الذي لا يتعارض فيه وجوبان. انتهى.
واعترضه المحقق الأردبيلي على ما نقل عنه تلميذه السيد السند في المدارك قال : واعترضه شيخنا المحقق بان هذا كله مبنى على ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن