ضده الخاص وهو لا يقول به بل يقول ببطلانه. ثم أجاب عن هذا الاقتضاء مع تسليم تلك المقدمة بمنع منافاة السفر غالبا للتعلم إذ التعلم في السفر متيسر غالبا بل ربما كان أيسر من الحضر ، وبأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب التعلم على الوجه الذي اعتبره المتأخرون بل المستفاد منهما خلاف ذلك كما يرشد اليه تيمم عمار (١) وطهارة أهل قبا (٢) ونحو ذلك ، ثم أطال الكلام في ذلك وقوى عدم الوجوب والاكتفاء في الاعتقادات الكلامية بإصابة الحق كيف اتفق وان لم يكن عن دليل. ثم قال في المدارك بعد نقله : وهو قوى متين.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عنهما ، وهو عند التأمل لا يوافق القواعد الصحيحة العدلية على ما أظن.
أقول : اما ما اعترض به المحقق المذكور ـ من ان كلام شيخنا المتقدم ذكره مبنى على تلك القاعدة وهو لا يقول بها ـ فيمكن الجواب عنه بان هذا الكلام منه إنما
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من التيمم رقم ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩.
(٢) في الدر المنثور للسيوطي ج ٣ ص ٢٧٨ في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة الآية ١٠٩ «لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ» ذكر تسعة عشر حديثا ـ عن أبي هريرة وابن عباس ومجمع بن يعقوب بن مجمع وعويم بن ساعدة الأنصاري وعبد الله بن سلام والشعبي وابى امامة وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعطاء وخزيمة بن ثابت وابى أيوب الأنصاري وابن عمر وسهل الأنصاري وقتادة ـ ان الطهور في هذه الآية الغسل بالماء من البول والغائط ، ونص الحديث ان رسول الله (ص) قال لأهل قبا ان الله قد اثنى عليكم خيرا ـ وذكر الآية ـ فما هذا الطهور؟ فقالوا انا نغسل بالماء مخرج البول والغائط. وفي رواية أبي أيوب وجابر بن عبد الله وانس بن مالك قالوا له نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. قال فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا غير ان أحدنا إذا خرج الى الغائط أحب أن يستنجى بالماء قال (ص) هو ذاك فعليكموه. وذكر الشيخ الطوسي في التبيان ج ١ ص ٨٥٨ طبع إيران الرواية عن النبي (ص) وزاد عليه في مجمع البيان انه مروي عن السيدين الباقر والصادق (عليهماالسلام).