الأخبار العامة في قنوت سائر الصلوات (١).
والمستفاد من الخبر السابع عشر ان قنوت الركعتين الأولتين قبل الركوع وقنوت الركعتين والأخيرتين بعد الركوع ، ولم أقف على من تنبه له من الأصحاب ، ولعله من حيث عدم رواية الخبر في كتب الحديث الأربعة التي مدار استدلالهم عليها ورجوعهم إليها. وبالجملة فإن الأظهر هو ما دلت عليه الأخبار العامة وخصوص الخبر التاسع عشر ، وهذا الخبر مرجوع الى قائله (عليهالسلام).
السابع ـ قد اشتملت جملة من الأخبار المتقدمة على أحكام عديدة لذوي الأعذار في هذه الصلاة :
أحدها ـ ما اشتمل عليه الخبر الثالث عشر والرابع عشر من جواز الصلاة مجردة عن التسبيح إذا أعجلت به حاجة ثم يقضى التسبيح وهو ذاهب.
وثانيها ـ ما اشتمل عليه الخبر الثاني عشر من انه لو صلى منها ركعتين ثم أعجلته الحاجة أو أحدث حدثا فإنه يبنى على ما صلى أولا بعد زوال العارض ويتم بالركعتين الباقيتين ، والأحوط ان لا يفرق فيها إلا لعذر وقوفا على ظاهر الخبر وان كان الظاهر الجواز مطلقا.
وثالثها ـ ما دل عليه الخبر السادس عشر من انه إذا سها عن التسبيحات في بعض أحوال هذه الصلاة قضاها في الحال التي يذكرها فيها ، فان كان يفوته سهوا في حال القيام ثم يذكره في حال الركوع أو السجود فإنه يقضى ما فاته كلا أو بعضا في تلك الحال.
الثامن ـ قد تكرر في الأخبار المتقدمة ان وقتها أى وقت شاء من ليل أو نهار وانها جائزة سفرا وحضرا ، إلا ان الخبر السابع عشر قد صرح بأن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ويحتمل أن يكون بعده في الفضل جعلها من نوافل الليل كما يشعر به الخبر التاسع عشر من مداومة الرضا (عليهالسلام) على جعلها منها كما ينبئ عنه لفظ «كان».
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من القنوت.