هذا فقوله «إذا جرى عليهما القلم» بعد ذكر الرجل والمرأة إما احترازا عن المجنون بعد البلوغ حيث انه مرفوع عنه القلم أو يكون في مقام البدل من الرجل والمرأة.
وبالجملة فإن من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فلا ريب ولا اشكال عنده في ترجيح القول المشهور واما من لا يعمل عليه فالحكم لا يخلو عنده من الاشكال والاحتياط فيه مطلوب على كل حال.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن بكير عن قدامة بن زائد (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا».
ولا يخفى ما فيه من المدافعة للأخبار المتقدمة الدالة على القول المشهور ولا سيما رواية على بن عبد الله (٢) الواردة في موت إبراهيم صريحة في انه (صلىاللهعليهوآله) لم يصل عليه.
وحمل هذه الرواية على التقية كما حملنا عليها روايات ابن الجنيد غير ممكن هنا لعدم جواز التقية في حقه (صلىاللهعليهوآله) مع منافاة التكبير خمسا لذلك ، والحمل على التقية في النقل وان أمكن لكن ذكر التكبير خمسا في الخبر ينافر ذلك.
واما ما ذكره في الوسائل من الاحتمالات في الجمع بين الخبرين المذكورين ـ من انه يحتمل في الخبر الأول نفى الوجوب ويحتمل النسخ وانه (صلىاللهعليهوآله) صلى بعد قولهم أو لعله صلى عليه غيره بأمره ولم يصل عليه هو فيصدق النفي حقيقة والإثبات مجازا عقليا ـ فلا يخفى ما فيه لان الخبرين تصادما في وقوع الصلاة وعدمها لا في الأمر حتى يحتمل نفى الوجوب والنسخ.
وبالجملة فوجه الجمع عندي غير ظاهر والأول منهما هو المعتضد بالأخبار الكثيرة مضافا الى اتفاق جمهور الأصحاب على القول بها ، وانما يبقى الإشكال في هذا الخبر الأخير وهو مردود إلى قائله وهو أعلم بما قال. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ و ١٤ من صلاة الجنازة.
(٢) ص ٣٧١.