الكافي عن هشام (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ، فيقولون لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول نعم. فيقولون أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال قولوا لهم أرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم انما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود». وظاهر الخبر المذكور شهرة الحكم بما تضمنه يومئذ حتى عند المخالفين حيث أن ظاهره انهم كانوا يطعنون على الشيعة بذلك.
وجمع المحدث الكاشاني في الوافي بين هذين الخبرين وبين اخبار القول المشهور بحمل تلك الأخبار على الاستحباب ، قال في الكتاب المذكور بعد ذكر هذا الخبر : لا منافاة بين هذا الخبر والذي قبله لأن الأول محمول على جواز الصلاة واستحبابها على من عقلها والثاني على من حتمها ووجوبها على من أدرك ، فمتى تستحب الصلاة للصبي تستحب عليه ومتى تجب تجب عليه ومتى لا يعقلها لا تجب عليه ولا تستحب. انتهى.
ولا يخفى بعده إلا ان الظاهر انه لا مندوحة عنه في هذا المقام حيث ان هذين الخبرين كالصريحين في التخصيص بالبلوغ.
وأما حمل موثقة عمار على بلوغ ست سنين ـ وان المراد بجري القلم يعنى جريه بالتكليف التمريني كما نقله في المدارك عن الذكرى وعليه جمد في المختلف وتبعهما صاحب الوسائل ـ فظني بعده بل عدم صحته ، لانه (عليهالسلام) عبر بالحصر في الرجل والمرأة وانه لا يصلى عليهما إلا إذا جرى عليهما القلم ، ولا يخفى ان المفهوم من تتبع الأخبار وعليه يساعد العرف ان الرجل والمرأة لا يطلقان إلا على البالغ ، وعلى
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من صلاة الجنازة.