ما قدمنا نقله عنه : وربما صار بعض الى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد لأنه المتعارف. انتهى. وتخصيصه بالبعض المؤذن بوجود بعض آخر قائل بما ذهب اليه لا وجه له فان من أمعن النظر في كلام الأصحاب لا يخفى عليه ان ما ذكره (قدسسره) مخصوص به.
ثم على تقدير القول المشهور من تخيير الجميع المؤذن بسقوط الوجوب عنهم فهل يجب الحضور على الإمام أم لا؟ قطع جمع من الأصحاب : منهم ـ المرتضى في المصباح على ما نقل عنه بوجوب الحضور عليه فان اجتمع معه العدد صلى الجمعة وإلا سقطت وصلى الظهر.
قال في المدارك وربما ظهر من الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا ولا بأس به. انتهى.
أقول : لا يخفى ثبوت البأس في ما نفى عنه البأس (أما أولا) فللأدلة العامة في وجوب الحضور للجمعة وهي قطعية لا معارض لها هنا.
و (اما ثانيا) فلقوله (عليهالسلام) في خبر إسحاق بن عمار (١) «فأنا أصليهما جميعا». وقوله (عليهالسلام) في خبر سلمة «ان يجمع معنا». وفي خبر الدعائم (٢) «قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا».
وبالجملة فإن المفهوم من هذه الأخبار ان التخيير إنما هو للمأمومين كما تشعر به الصحيحة المذكورة أو لخصوص القاصي كما تشعر به الروايات الأخر.
قال في الذكرى : تنبيه ـ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا وصرح المرتضى بوجوب الحضور عليه وهو الأقرب لوجود المقتضى مع عدم المنافي ، ولما مر في خبر إسحاق «وانا أصليهما جميعا» انتهى. وهو جيد.
ونقل في الذخيرة القول بالوجوب على الامام عن ابى الصلاح وابن البراج والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى وهو الحق في المسألة.
__________________
(١) ص ٢٣٦.
(٢) ص ٢٣٧.