الشارح عليه في ما طوينا ذكره من ان قوله (عليهالسلام) «من أدرك ركعة من الوقت» يعم الجميع. الى آخر الكلام ـ
فان فيه (أولا) ـ ان ظاهر كلام الشارح في المقالة السابقة يعطي منع الدخول مع تيقن سعة الوقت أو ظنها وهو الذي رد به الخبر المذكور هنا حيث قال ثمة : ويشكل بان الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل. الى آخره ، فإنه ظاهر في عدم جواز الدخول وان تيقن بقاء ركعة بل لا بد من وقت يسع الجميع كما هو ظاهر كلام الشافعي المتقدم.
وثانيا ـ ما أشرنا إليه آنفا من ان هذا الخبر لم يثبت وروده من طريقنا (١) فلا يمكن الاعتماد عليه في هذا المحل ولا غيره وان كثر تناقله في كلامهم وتداوله على رؤوس أقلامهم ، وبه يظهر لك ما في هذا الكلام من تكرار هذا الخبر وما يتفرع عليه من الأحكام وما ذكره من التعارض في المقام بالنقض والإبرام ، فإنه بناء على ما عرفت نفخ في غير ضرام. وبه يتبين ان من ذهب الى وجوب الدخول في الصلاة متى علم إدراك ركعة من الوقت ان استند الى هذا الخبر فقد عرفت ما فيه ، وان استند إلى الإجماع كما تقدم نقله عنهم في باب الأوقات فقد عرفت ايضا ما في باطنه وخافية.
الثالث ـ قال المحقق في الشرائع : ولو تيقن ان الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة. قال السيد السند بعد نقل العبارة المذكورة : الضابط في ذلك تيقن اتساع الوقت للمقدار الواجب من الخطبتين والصلاة دون المسنون منهما. قيل وكذا تجب الجمعة مع ظن اتساع الوقت أو الشك في السعة وعدمها لأصالة بقاء الوقت. ويشكل بان الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل ، والاستصحاب هنا انما يفيد ظن البقاء وهو غير كاف في ذلك. انتهى.
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ١ ص ١٤٠.