بعض الأخبار اشارة اليه. وبالجملة فالمفهوم من الأخبار هو وجوب الخمس في الصلاة على المؤمن وأما المنافق والمخالف فالأربع كما تقدم. والله العالم.
السابع ـ لا يخفى ان لهذه الصلاة واجبات ومندوبات ، وتحقيق الكلام في ذلك يقع في مقامين (الأول) في ما يجب فيها :
ومنها ـ النية وهي قصد الفعل طاعة لله ، قالوا : ولا يجب فيها التعرض للوجه ولا للأداء والقضاء.
أقول : والأمر في النية ـ كما عرفت في المباحث المتقدمة ـ مفروغ عنه عندنا ونعني بها النية الحقيقية لا هذه النية الافتعالية كما تقدم تحقيقه.
ومنها ـ وجوب الاستقبال من المصلى ولا خلاف فيه ، واستدلوا على ذلك بأنه هو المنقول عن النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) فيجب تحصيلا للبراءة اليقينية لعدم ثبوت شرعيتها على وجه آخر.
ومثل هذا التعليل وان جرت لهم فيه مناقشات في غير هذا الموضع إلا انه في هذا الموضع مسلم الثبوت بين أصحابنا تلك المناقشات.
قال في الذكرى : يجب فيها استقبال المصلي إلحاقا لها بسائر الصلوات. ولا يخفى ما فيه وكيف كان فيقين البراءة يقتضيه.
نعم انما يجب ذلك مع الإمكان فلو تعذر من المصلى أو الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط الوجوب.
وروى الكليني في الصحيح الى ابى هاشم الجعفري (١) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن المصلوب فقال اما علمت ان جدي صلى على عمه؟ قلت أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا. قال أبينه لك : ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من صلاة الجنازة.