في تفسيره عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) مثله (١).
وما رواه الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن الرضا (عليهالسلام) (٢) قال : «ولا يجوز التراويح في الجماعة».
أقول : وسيأتي تمام الكلام في ذلك في بحث صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى.
الثالثة ـ قال في الذكرى : لو فات شيء من هذه النوافل ليلا فالظاهر انه يستحب قضاؤها نهارا لعموم قوله تعالى «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً» (٣) وما ورد في تفسيره مما أسلفناه من قبل ، وبذلك افتى ابن الجنيد قال : وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية. انتهى.
وقال في المدارك : قال الشهيد في الذكرى ولو فات شيء من هذه النوافل ليلا فالظاهر انه يستحب قضاؤها نهارا. وهو غير واضح. انتهى.
أقول : لا يخفى ان الشهيد كما نقلناه من عبارته قد استدل على ذلك بعموم الآية وما ورد في تفسيرها من الأخبار كما قدمه ، ولا ريب ان ظاهر الآية دال على ما ذكره والأخبار الواردة في تفسيرها تساعده.
ومنها ـ قول الصادق (عليهالسلام) في ما رواه في الفقيه (٤) «كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً). يعنى ان يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل». وفي معنى هذه الرواية غيرها.
وبذلك يظهر لك ما في قوله «وهو غير واضح» وكان الواجب عليه ذكر الجواب عن دليله المذكور ليندفع عنه ما في كلامه من القصور. والجواب بحمل ذلك على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية والنافلة الراتبة يحتاج الى مخصص ، فان عموم
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من نافلة شهر رمضان.
(٣) سورة الفرقان الآية ٦٣.
(٤) الوسائل الباب ٥٧ من المواقيت.