ويعضد ما ذكره المرتضى (قدسسره) من الرواية ما تقدم نقله من كتاب العروس من الرواية المرسلة أيضا (١).
والظاهر ـ كما اختاره في التذكرة والذكرى ـ هو وجوب الحضور عليه مع الإمكان لعموم أدلة الوجوب وعدم وجود ما يصلح للتخصيص سوى هاتين المرسلتين والظاهر انهما لا يبلغان قوة في تخصيص الأدلة الدالة على شمول الوجوب لهذا الفرد سيما مع كونه الأوفق بالاحتياط.
وثامنها ـ الكبر والشيخوخة والظاهر ان المراد من يشق عليه الحضور من جهة كبر السن وبلوغه حد الشيخوخة ، قال في المنتهى : ولا تجب على الشيخ الكبير وهو مذهب علمائنا. وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز أو المشقة الشديدة ، ونحوه في الروض ايضا. وبعض الأصحاب عبر هنا بالهم كما في الشرائع وهو بكسر الهاء الشيخ الفاني ، وبعضهم عبر بالكبير المزمن كما في الإرشاد ، قال في الروض بحيث يعجز عن السعي إليها أو تحصل له مشقة لا تتحمل عادة. والكل تقييد للنص من غير دليل فان النصوص مطلقة مترتبة على صدق الكبر كما في صحيحة زرارة (٢) أو بإضافة الشيخوخة كما في رواية الخطبة.
وتاسعها ـ المطر قال في التذكرة انه لا خلاف فيه بين جملة العلماء. ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا بأس ان تترك الجمعة في المطر».
والحق العلامة ومن تأخر عنه بالمطر الوحل والحر والبرد الشديدين إذا خاف الضرر معها ، ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي بالآية والرواية (٤) واما ما لم يخف معه الضرر فيشكل الحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما.
__________________
(١ و ٢) ص ١٤٧.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجمعة. واللفظ في كتب الحديث «تدع» بدل «تترك».
(٤) ج ١ ص ١٥١.