ومما يؤيد القول المشهور هو انه قد علم اشتغال الذمة بيقين العلم بالسبب وإهمال المكلف ، ومن هنا استدل الأصحاب بالأخبار العامة في وجوب القضاء ، ويقين البراءة لا يحصل إلا بالقضاء. والله العالم.
البحث الثاني ـ في الكيفية وهي ان يحرم ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقوم ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، يفعل هكذا خمس مرات ، ثم يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم ، ويجوز أن يقرأ بعد الحمد بعض سورة فيقوم من الركوع ويتم تلك السورة بغير قراءة الحمد ، وان شاء وزع السورة على الركعات أو بعضها.
والمستند في هذه الكيفية جملة من النصوص : منها ـ ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة عن رهط في الصحيح عن الباقر والصادق ، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) «ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات واربع سجدات صلاها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ، ورووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس : تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت «سمع الله لمن حمده» ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال قلت وان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال أجزأه أم القرآن في أول مرة ، وان قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب. والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من صلاة الكسوف.