على المنبر حتى يفرغ المؤذنون».
وقال أبو الصلاح : إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب. وعليه تدل مضمرة محمد بن مسلم المتقدمة ثمة (١) وقوله فيها «يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر.».
ويؤيد الرواية الأولى ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٢) قال في حديث : «وإذا صعد الامام جلس واذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب. الحديث».
ولم يحضرني الآن وجه جمع بين الأخبار إلا القول بالتخيير بين الأمرين أو حمل مضمرة محمد بن مسلم على الرخصة وان كان السنة أن يكون الأذان بعد جلوس الامام على المنبر ، ويؤيده شهرة الحكم بذلك بين الخاصة والعامة (٣).
ومنها ـ أنه يستحب للخطيب السلام بعد ركوبه المنبر عند أكثر الأصحاب لما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه عن على (عليهالسلام) (٤) انه قال : «من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس». قال في الذكرى : وعليه عمل الناس.
ونقل عن الشيخ في الخلاف انه قال لا يستحب التسليم. قال في الذكرى : وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث. وقال في الذخيرة : وكأنه نظر الى ضعف سند الرواية.
أقول : بل الظاهر انه لم تخطر الرواية المذكورة بخاطره يومئذ وإلا فإنه يتمسك في جملة من الأحكام بالروايات العامية فضلا عن مثل هذه الرواية ، وضعف السند بهذا الاصطلاح المحدث غير معمول عليه بين المتقدمين من الشيخ وغيره بل الأظهر هو ما ذكرناه.
__________________
(١) ص ١٠٤.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ٦ و ١٤ من صلاة الجمعة.
(٣) المغني ج ٢ ص ٢٩٦ و ٢٩٧ والبداية ج ١ ص ١٤٤.
(٤) الوسائل الباب ٢٨ من صلاة الجمعة.