وعن محمد بن مسلم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ قال : لا».
وما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على (عليهماالسلام) (٢) قال : «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس وحين تغرب وفي كل حين انما هو استغفار».
وروى الصدوق في كتاب عيون الأخبار وفي كتاب العلل بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) (٣) قال : «فان قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل ان هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كسائر الصلوات وانما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث وليس للإنسان فيه اختيار وانما هو حق يؤدى ، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا».
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع». فقد حمل الشيخ وجه الكراهة على التقية لموافقة الخبر مذهب العامة (٥) وهو جيد لما عرفت.
وأما لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة فقال في المعتبر انه يتخير ما لم يخف على الميت أو يخفف فوت الحاضرة جمعا بين رواية جابر عن الباقر (عليهالسلام) (٦) «وسأله عن الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فقال عجل الميت الى قبره إلا ان تخاف فوت الفريضة». ورواية هارون بن حمزة عن الصادق (عليهالسلام) (٧) «إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو
__________________
(١ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجنازة.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجنازة.
(٥) التعليقة ١ ص ٤٧٥.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجنازة.