الله تعالى على عباده كما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) قال : «إذا غضب الله تعالى على امة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تعذب أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلط عليها أشرارها».
وعن عبد الرحمن بن كثير عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين».
واستحبابها ثابت بالإجماع والنصوص ، أما الأول فقد نقله العلامة في التذكرة والمنتهى ، قال : اجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس له صلاة بل مجرد الدعاء (٣).
وها انا اذكر أولا ما وقفت عليه من الأخبار في المقام ثم أعطف ان شاء الله تعالى الكلام على ما دلت عليه وصرحت به علماؤنا الأعلام :
الأول ـ ما رواه في الكافي عن مرة مولى محمد بن خالد (٤) قال : «صاح أهل المدينة الى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي : انطلق الى ابى عبد الله (عليهالسلام) فاسأله ما رأيك؟ فإن هؤلاء قد صاحوا إلي فأتيته فقلت له فقال لي قل له فليخرج قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال يوم الاثنين. قلت كيف يصنع؟ قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشى كما يمشى يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى الى المصلى يصلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا اقامة ، ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٧ من صلاة الاستسقاء.
(٣) في المغني ج ٢ ص ٤٣٠ «قال أبو حنيفة لا تسن الصلاة للاستسقاء ولا الخروج لها. الى ان قال : وخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فوافقا سائر العلماء».
(٤) الوسائل الباب ١ من صلاة الاستسقاء.