المقام الثالث ـ في نقل الأخبار الواردة ، وها نحن ننقل ما وصل إلينا منها مبتدئين بما يدل على ما اخترناه وينادى بما قلناه عاطفين الكلام على نقل الأخبار التي استند إليها أولئك الأعلام مذيلين لها بما يقتضيه المقام من نقض وإبرام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل البيت (عليهمالسلام) :
فنقول : من الأخبار الدالة على ما اخترناه صحيحة عبد الله بن ابى يعفور ، وهذه الرواية رواها الصدوق في الصحيح والشيخ في التهذيب بطريق غير صحيح (١) وفي المتن في الكتابين تفاوت بالزيادة والنقصان ونحن ننقلها كما نقلها في الوافي (٢) عن الكتابين معلما لموضع الاختصاص بعلامة وموضع الاشتراك بما يدل على ذلك :
فرويا بسنديهما عن عبد الله بن ابى يعفور قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة (فقيه) فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين (ش) (٣) وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب (فقيه) وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من الشهادات.
(٢) ج ٩ ص ١٤٩.
(٣) إشارة إلى مورد الاشتراك بين الكتابين.