وبما حققناه في المقام وكشفنا عنه نقاب الإبهام يظهر لك ضعف ما ذكره في المدارك ومثله في الذخيرة من أن المسألة قوية الإشكال فإنه لا إشكال بحمد الله الملك المتعال بالنظر الى ما سردناه من الأخبار وأوضحناه من البيان الظاهر لاولى الألباب والأفكار.
بقي الكلام هنا في مواضع الأول ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) : منهم ـ الشيخ وجماعة انه لو خرج الوقت وقد تلبس بها ولو بالتكبير فإنه يجب إتمامها جمعة ، واحتجوا عليه بان الوجوب متحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها. وأورد عليه بان من جملة الشرائط الوقت فما لم يتحقق التكليف بالفعل فان التكليف بالفعل يستدعي زمانا يسعه. والظاهر انه لما ذكر اعتبر الشهيد ومن تأخر عنه إدراك ركعة من الوقت لقوله (عليهالسلام) (١) «من أدرك من الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت».
قال السيد السند في المدارك ـ بعد قول المصنف (قدسسره) ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها جمعة اماما كان أو مأموما ـ إطلاق العبارة يقتضي وجوب إكمالها بمجرد التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير وبه صرح الشيخ وجماعة ، واحتج عليه في المعتبر بان الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها. ويتوجه عليه ان التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه لامتناع التكليف بالمحال ولا يشرع
__________________
(١) لم نقف على الرواية بهذا اللفظ وانما المروي من طريق العامة عنه (ص) هكذا : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وفي خصوص العصر ايضا ، وقد ورد في خصوص الصبح ايضا من الطريقين ، راجع الوسائل الباب ٣٠ من مواقيت الصلاة والحدائق ج ٦ ص ٢٧٥ و ٢٧٧ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٠٢ باب (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وفيه في بعض الطرق «من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة». وفي مجالس ابن الشيخ الطوسي عن أبي هريرة قال «قال رسول الله (ص) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». راجع الوسائل الباب ٤١ من الجماعة.