فعله في خارجه إلا ان يثبت من الشارع شرعية فعله في خارج الوقت ، ومن ثم اعتبر العلامة ومن تأخر عنه إدراك الركعة في الوقت كاليومية لعموم قوله (عليهالسلام) «من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله». وهو أولى. انتهى. وحذا حذوه في الذخيرة واختار ما اختاره.
أقول : لا يخفى ان ما ذكره (قدسسره) وان تبعه من تبعه فيه منظور فيه من وجهين : أحدهما ـ قوله «ويتوجه عليه ان التكليف بفعل موقت. الى آخره» فإنه ينبغي ان يعلم ان هنا مقامين : (الأول) أن يدخل في الصلاة بانيا على امتداد الوقت وسعته ثم يظهر في الأثناء عدم ذلك. و (الثاني) ان يعلم قبل الدخول في الصلاة عدم سعة الوقت فهل يجب عليه الدخول فيها والحال هذه أم لا؟ والظاهر من كلام المصنف (قدسسره) في هذه المقالة انما هو الأول فإنه قد صرح بالثاني في المقالة الآتية بعد ذلك ان شاء الله تعالى ، واعتراض الشارح عليه انما يتوجه بناء على الثاني وذلك فإنه متى دخل في الصلاة بناء على سعة الوقت واستكمال شرائط الوجوب بحسب نظره كان دخوله مشروعا غاية الأمر أنه انكشف بعد ذلك ضيق الوقت عن إتمامها ، وهذا لا يصلح للمانعية عن وجوب الإتمام كما في غير هذا الموضع ومنه ما لو دخل في صلاة الكسوف وصلى بعضا ثم انجلى الكسوف فإن صحيحة زرارة (١) قد صرحت بوجوب إتمام الصلاة وان كان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو قصر الوقت عنها سقطت لاستحالة التكليف بشيء يقصر وقته عنه ، والجمع بين كلامهم وبين الرواية لا يحصل إلا بالفرق بين الابتداء والاستدامة بمعنى انه لا تكليف بذلك قبل الشروع في الفعل اما لو شرع بناء على سعة الوقت وامتداده ثم ظهر ضيقه عن الإتيان بالصلاة فإنه يجب الإتمام كما دلت عليه الصحيحة المذكورة فكذا في ما نحن فيه وحينئذ فيجب الإتمام. وقوله في الجواب ـ ان التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه. الى آخره ـ انما يتجه
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من صلاة الكسوف والآيات رقم ٦.