ففيه ما قد عرفت مرارا من أن الأحكام المودعة في الأخبار انما تحمل على الافراد المتكررة الشائعة وهي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة الشاذة التي ربما لا توجد إلا بطريق الاحتمال.
وأما ما ذكره في المعتبر ـ ومال إليه في المدارك من عدم الوجوب بعد الدفن وان جاز ذلك ـ فليس فيه تعرض لاخبار المنع ولا بيان الوجه فيها مع كونها ظاهرة بل بعضها صريحا في المنع ، وحينئذ فقوله بالجواز مع معارضتها باخبار المنع من غير أن يجيب عنها لا وجه له. نعم ربما كان التفاتهم الى ان اخبار المنع ضعيفة السند لا تعارض الصحيحة التي ذكروها ، ولعله لهذا الوجه جمد في المدارك على ما ذهب اليه صاحب المعتبر ، على ان ما علل به في المعتبر عدم الوجوب في هذا المقام عليل لا يعتمد عليه ، وان كان الأولى التمسك بأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب ، لان أخبار الصلاة المطلقة لا عموم فيها على وجه يشمل محل البحث لما عرفت.
وبالجملة فإن حمل روايات الجواز على مجرد الدعاء غير بعيد لما عرفت من الخبرين المتقدمين. إلا ان المسألة بعد لا تخلو من شوب الإشكال والاحتياط يقتضي ترك الصلاة على من صلى عليه والاقتصار على مجرد الدعاء على من لم يصل عليه بل على من صلى عليه ايضا. والله العالم.
المسألة الثالثة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء ، وانه لو سبق الامام ببعض التكبيرات استحب له الإعادة مع الامام ، فالكلام هنا يقع في موضعين :
الأول ـ من فاته بعض التكبيرات مع الامام ، والحكم فيه كما ذكروه (رضوان الله عليهم).
ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن