الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عيص بن القاسم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي».
وعن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين؟ فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر».
أقول : ربما أشعر هذا الخبر بجواز الصلاة على الميت بعد الدفن وان كان قد صلى عليه ، إذ الظاهر من قوله «كبر على القبر» يعنى التكبير المعهود في الصلاة وهو كناية عن الصلاة الكاملة كما وقع التعبير به في جملة من الأخبار. ولا مجال لحمل الصلاة هنا على مجرد الدعاء كما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، فإن هذا الاحتمال انما يجرى لو كان التعبير بلفظ الصلاة التي معناها لغة انما هو الدعاء لا في لفظ التكبير وفي الخبر على ما ذكرناه رد على ما ذهب إليه في المختلف من تخصيص الصلاة بعد الدفن بمن لم يصل عليه واما من صلى عليه فإنه لا يصلى عليه ، حيث ان الظاهر ان هؤلاء الذين دفنوه انما يدفنونه بعد الصلاة عليه البتة. واما احتمال كون التكبير على القبر في الصورة المذكورة ولاء كما في صورة فوات بعض التكبيرات مع الامام فالظاهر بعده.
وعن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا».
وعن زيد الشحام (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة على الجنائز
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجنازة. والحديث «٤» عين «١».