وما رواه الكشي في كتاب الرجال عن يزيد بن حماد عن ابى الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له أصلي خلف من لا اعرف؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه».
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة مما يدل على بطلان عبادة المخالفين وعدم الاعتداد بالصلاة خلفهم.
الرابع ـ طهارة المولد وهو ان لا يعلم كونه ابن زنا ، وهو مذهب الأصحاب من غير خلاف ينقل. ويدل عليه
ما رواه في الفقيه عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) مرسلا ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين».
وما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابى بصير ـ والظاهر انه ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه ـ عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي».
وما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) انه قال : «خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود».
ولا عبرة بمن تناله الألسن وكذا لا تقدح ولادة الشبهة ولا كونه مجهول الأب كما صرح به جملة من الأصحاب ، لأصالة عدم المانع مع وجود المقتضى. وربما قيل بالكراهة لنفرة النفس من من هذا شأنه الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من صلاة الجماعة عن الكافي والفقيه وكذا في الوافي باب (صفة إمام الجماعة.) ولم نعثر عليه في التهذيب في مظانه.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ١٥ من صلاة الجماعة.