إلغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليهمالسلام) واتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه. والله العالم.
الثاني ـ بالنسبة إلى التسليم والذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهماالسلام) (٢) قالا : «ليس في الصلاة على الميت تسليم».
وعن الحلبي (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ليس في الصلاة على الميت تسليم».
وما رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا (عليهالسلام) (٤) في كتابه إلى المأمون قال : «والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنازة تسليم لان التسليم في صلاة الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود».
وفي كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول والثاني وقد تقدم جميع ذلك في الموضع المشار إليه (٥) الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع وبإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب الثالث في الكيفية ومثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا (٦) وغيرهما ، والجميع محمول عند أصحابنا على التقية (٧).
قال في الذكرى : أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها ، وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه ، قال في الخلاف وليس فيها تسليم ، واحتج عليه
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٩ من صلاة الجنازة.
(٥) ص ٤١٠ و ٤١١.
(٦) ص ٤٠٩.
(٧) ارجع الى التعليقة ١ ص ٤٧٣.